responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 236


- يجب عليه إخراج الخمس من هذه الأرباح من كل ما ذكرت وعددت إذا لم يكن من مؤنة سنته ، بل كان فائضا عن حاجته السنوية .
- اضرب لي مثلا على ما تقول .
- الدار التي اشتراها ولم يتخذها مسكنا له ، لأنه يملك دارا أخرى غيرها ملائمة لسكناه ، يجب عليه إخراج خمسها .
والأثاث الذي اشتراه ولم يستخدمه لعدم احتياجه إليه يجب عليه إخراج خمسه .
والحاجيات التي اشتراها ولا يحتاج إليها من هو في مستواه يجب عليه إخراج خمسها .
< / السؤال = 5277 > < السؤال = 5228 > - وما كان من مؤنته السنوية كالدار التي اشتراها لسكناه أو الأثاث الذي اشتراه واستخدمه لحاجته إليه وما شاكل ذلك .
- إذا كان قد اشترى الدار مثلا أو الأثاث من أرباح نفس تلك السنة سنة سكناه في الدار ، أو استخدامه الأثاث فلا يجب عليه تخميسها ، وكذلك غيرها من أمثالها .
< / السؤال = 5228 > < السؤال = 5276 > - وإذا كان قد اشترى الدار لسكناه مثلا من أرباح تجمعت عنده من سنين سابقة مضافا إليها أرباح تلك السنة - سنة سكناه في الدار - كما هو حال الكثير من الناس اليوم - كما أظن - ممن تجمعت لديهم أرباح من سنين سابقة فاختلط عليهم حساب الخمس ؟
- يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه

236

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست