responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 235


- لا يحل لك التصرف بها حينئذ حتى تدفع الخمس ، ويجوز بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة في ذلك .
< / السؤال = 5254 > < السؤال = 5325 > < السؤال = 5352 > - والمتوفى إذا كان في ذمته خمس ولم يوص باخراجه فما هي وظيفة الورثة ؟
- يلزمهم إخراجه من أصل ما خلفه مقدما على الوصية والإرث ، ويستثنى من ذلك ما لو كان المتوفى عاصيا لا يدفع الخمس فإنه تحل تركته للوارث المؤمن ولا يلزمه تفريغ ذمة مرثه مما علق بها من الخمس .
وهكذا الحال في كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله بمعاملة أو مجانا ، فإنه يملكه ويجوز له التصرف فيه ، كما يجوز له التصرف في أموال من لا يخمس إذا أباحها له من دون تمليك فإن في جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذ كان مقصرا .
هكذا قال أبي ثم سكت برهة فبادرت قائلا < / السؤال = 5352 > < / السؤال = 5325 > < السؤال = 5277 > - وماذا يفعل التاجر أو مالك الأرض الزراعية أو صاحب المعمل الصناعي أو الملاك أو العامل أو الموظف أو الطالب أو غيرهم إذا كان لا يخمس ولا يحاسب نفسه لاخراج الخمس سنوات وسنوات غنم خلالها واستفاد وربح أموالا وعمر ديارا واشترى أثاثا وفراشا وحاجيات وملابس ، ثم تنبه إلى وجوب إخراج الخمس من هذه الأرباح ؟

235

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست