responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 226


< / السؤال = 4903 > < / السؤال = 4901 > < / السؤال = 4900 > < السؤال = 4917 > < السؤال = 4918 > < السؤال = 4919 > - وفي سبيل الله ؟
- في سبيل الله : هو مصرف جميع سبل الخير العامة كبناء المساجد والجسور وغيرها [ وفي صرف هذا السهم أيضا لا بد من إذن الحاكم الشرعي ] .
- وابن السبيل ؟
- وابن السبيل : هو المسافر المنقطع ، ذاك الذي نفدت أمواله ولا تتيسر له استدانة نفقة العود أو يحرجه ذلك [ كما لا يتيسر له بيع بعض أمواله التي في بلده أو إيجارها ليعود ببدله إليه ] فإنه تدفع له نفقة العود بشرط أن لا يكون سفره في معصية .
< / السؤال = 4919 > < / السؤال = 4918 > < / السؤال = 4917 > < السؤال = 4939 > < السؤال = 4940 > هذه هي أصناف المستحقين ، غير أنه يشترط فيمن تدفع له الزكاة منهم أن يكون مؤمنا [ وأن لا يكون تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو متجاهرا بالمنكرات ] وأن لا يكون ممن يصرف الزكاة في المعاصي [ بل وأن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفها في المعاصي ] .
< / السؤال = 4940 > < / السؤال = 4939 > < السؤال = 4943 > < السؤال = 4954 > < السؤال = 4955 > ويشترط أيضا أن لا يكون ممن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة ، وأن لا يكون المستحق هاشميا .
هذا ويحق للهاشمي فقط أن يدفع زكاته للهاشمي مثله .

226

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست