responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 136


2 - [ أن لا تكون الجبيرة مغصوبة ] .
3 - أن يكون حجم الجبيرة بالمقدار المعتاد والمتعارف والطبيعي لحجم الجرح أو الكسر .
< / السؤال = 1090 > < / السؤال = 1089 > < السؤال = 1078 > < السؤال = 1080 > < السؤال = 1081 > - وإذا كان حجم الجبيرة أكبر من حجم الجرح .
- ارفع المقدار الزائد واغسل ما تحته أو امسحه كل في مورده .
- وإذا لم يمكني رفعه أو كان فيه ضرر على الموضع المصاب .
- وإذا كان رفع المقدار الزائد حرجيا أو كان مضرا بالموضع السليم دون الموضع المصاب .
- تيمم بدلا عن الوضوء إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم [ وإلا فاجمع بينهما ] . - إذا استوعبت الجبيرة تمام وجهي ، أو تمام إحدى يدي أو رجلي .
فكيف أصنع في الوضوء ؟
- تتوضأ بالمسح على الجبيرة .
- وإذا استوعبت جميع الأعضاء أو معظمها ؟
- [ أجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة ، وبين التيمم ] .
- وإذا كان في وجهي أو يدي جرح أو قرح مكشوف بدون لفاف ، ولكن الطبيب منعني من ايصال الماء إليه فكيف أتوضأ ؟
- اغسل ما حوله واترك غسل الموضع المصاب .
< / السؤال = 1081 > < / السؤال = 1080 > < / السؤال = 1078 > < السؤال = 1083 > < السؤال = 1084 > - وإذا كان في وجهي أو يدي كسر مكشوف يضره الماء ولا جرح فيه فكيف أتوضأ ؟

136

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست