responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 114


العرفي متحققا .
< / السؤال = 1011 > < / السؤال = 1009 > < / السؤال = 1007 > < / السؤال = 1006 > < السؤال = 878 > < السؤال = 971 > < السؤال = 1000 > < السؤال = 1003 > < السؤال = 1005 > ج‌ - المباشرة ، بأن تتوضأ بنفسك إن أمكنك ذلك .
- وإذا لم يمكني ذلك ؟
- إذا لم تستطع ، يمكن أن يوضئك غيرك ، فيرفع يدك ويغسل بها وجهك ، ثم يغسل بها يديك ، ويمسح بكفك اليمنى رأسك ، ثم بكفيك رجليك بنداوة يديك .
د - أن لا يكون هناك حائل يمنع وصول ماء الوضوء إلى البشرة كالصبغ والصمغ وطلاء الأظافر للنساء وغيرها ، علما بأن الدسومة لا تضر ولا تحجب .
ه‌ - أن لا يكون هناك سبب يمنعك من استعمال الماء كالمريض ، وإلا وجب عليك التيمم بدلا من الوضوء .
- إذا توضأت ثم جاء وقت صلاة أخرى فهل علي أن أجدد الوضوء ؟
- لا ما لم ينتقض وضوؤك .
< / السؤال = 1005 > < / السؤال = 1003 > < / السؤال = 1000 > < / السؤال = 971 > < / السؤال = 878 > < السؤال = 841 > < السؤال = 842 > < السؤال = 843 > < السؤال = 844 > < السؤال = 845 > - وكيف ومتى ينتقض وضوئي ؟
- نواقض الوضوء ونواسخه سبعة : خروج البول ، والغائط ، والريح ، والنوم ، وكل ما يزيل العقل كالاغماء والسكر . والاستحاضة القليلة والمتوسطة ( راجع حوارية الاستحاضة ) ، والجنابة .
ثم لمعت عينا أبي فحدست أن قاعدة ما أو قواعد بدأت تلملم خيوطها في ذهنه فصدق الواقع حدسي .

114

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست