responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 104


- وعرضا ؟
- وعرضا [ بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر ] .
< / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1665 > < السؤال = 1667 > < السؤال = 1668 > - وهل هناك شروط أخرى لهذه القطع ؟
- نعم يشترط أن يكون بمجموعها ساترة لبدن الميت ، وأن لا تكون مغصوبة ، ولا من الحرير الخالص ، [ ولا من المذهب ، ولا من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ] ولا نجسا إلا في حالة الاضطرار فيجوز التكفين بغير المغصوب من المذكورات حينئذ .
- وإذا تعذرت القطع الثلاث ؟
- يكفن الميت بما يتيسر منها .
< / السؤال = 1668 > < / السؤال = 1667 > < / السؤال = 1665 > < السؤال = 1746 > < السؤال = 1749 > < السؤال = 1770 > - وماذا بعد تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ؟
- تجب الصلاة عليه وإن كان طفلا قد عقل الصلاة كأن يكون ابن ست سنوات .
- وكيف يصلى عليه ؟
- الصلاة على الميت تختلف عن الصلاة اليومية فهي خمس تكبيرات لا قراءة سورة فيها ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تشهد ، ولا تسليم بل يدعو المصلي للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول وأما في البقية فيتخير بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى .
< / السؤال = 1770 > < / السؤال = 1749 > < / السؤال = 1746 > < السؤال = 1770 > - اذكر لي صورة موجزة لها .
- يكبر التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر التكبيرة

104

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست