responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني .
مسألة 19 - قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار ، بحيث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه ، وإن كان غير بعيد [1] إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .
مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وان نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط [2] نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث .
مسألة 21 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره واخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث ، [3] والأحوط التثليث مطلقا .
مسألة 22 - اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ ، يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس .
مسألة 23 - الطين النجس اللاصق بالإبريق ، يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به .



[1] بل هو بعيد .
[2] على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني وقد مر حكمه .
[3] على الأحوط كما مر .

71

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست