responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66


ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط ، غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وان لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
مسألة 1 - الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال [1] وإن كان لا يخلو عن وجه .
مسألة 2 - في الحاق المربى بالمربية اشكال [2] وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل في المطهرات وهي أمور :
أحدها - الماء وهو عمدتها لان سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الانسان فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل .
اما الأول فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوها ، ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال [3] ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها اطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .



[1] الأظهر عدم الالحاق .
[2] الأظهر عدم الالحاق - وكذا من تواتر بوله .
[3] في أحد أوصاف النجاسة الثلاثة .

66

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست