في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت [1] وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام . مسألة 11 - الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني عليه السلام بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر ، وما ذكرنا هو القدر المتيقن والا فلا يبعد كون المدار على البلدان [2] الأربعة ، وهي مكة ، والمدينة ، والكوفة ، وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك . مسألة 12 - إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما . مسألة 13 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها ، الا إذا نوى الإقامة ، أو بقي مترددا ثلاثين يوما . مسألة 14 - التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ، بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة .
[1] لا يبعد كونه اظهر ، والاحتياط بالجمع لا يترك . [2] الأظهر ان المدار في مكة والمدينة على البلدين ، وفي الكوفة على المسجد ، وفي كربلاء على ما يسمى الان حرما اي الحضرة الشريفة .