بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك . مسألة 12 - لا تصح نية الإقامة في بيوت الاعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ، الا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة . مسألة 13 - الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته [1] في تحقق الإقامة بالنسبة اليهما ، وان لم يعلما حين القصد ان مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع ، وان لم يبق الا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط . مسألة 14 - إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى [2] وان لم يكن عالما به حين القصد بل وإن كان عالما بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد . مسألة 15 - إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وان لم يصل أصلا ، أو صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها ، وان دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال وكذا لو كان العدول في
[1] الظاهر عدم كفايته وكذا في التابع لرفقائه . [2] إن كان منشأ جهله الجهل بكون هذا اليوم يوم الواحد والعشرين مثلا أم يوم الخامس والعشرين ، واما إذا كان منشأه الجهل بنقصان الشهر يوما وعدمه فالأظهر عدم الكفاية