جهة الشك في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ، واما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان [1] من أنهما من متعلقات الظهر ، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير . الحادية والستون - لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين انه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما انما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سق اللسان إلى شئ ، وكذا إذا قرء شيئا غلطا [2] من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف . الثانية والستون - لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص [3] وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة . الثالثة والستون - إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة ، واما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط اتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها
[1] الأوجه الأول على القول بان وجوبها فوري . [2] إذا كان ذلك مع سبق اللسان فالأظهر سجدتا السهو وإن كان ذلك للجهل عن تقصير بطلت صلاته ، وإن كان للجهل عن قصور صحت صلاته وعليه السجدة . [3] بل زاد ونقص إذ المأمور به السورة المتقيدة بكونها بعد الحمد ، وعليه فعلى القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة تجب السجدة في المقام ، ولكن الأظهر الاكتفاء بها مرة واحدة إذ الأصل هو تداخل المسببات بمعنى الالتزام بوجوب الأكيد .