responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 573


مع الشك في ركوع الركعة التي بيده ، وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
الثامنة والأربعون - لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال القيام أنه اما ترك التشهد أو السجدة أو علم اجمالا انه اما ترك الركوع أو القراءة [1] وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك .
التاسعة والأربعون - لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لان شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى الحمد الا انه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه .
الخمسون - إذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة [2] وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
الحادية والخمسون - لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة [3] والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في



[1] هذا بناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة والا فلا اثر لهذا العلم الاجمالي
[2] الأظهر صحة الصلاة والاكتفاء بقضاء السجدة خاصة .
[3] الأظهر عدم وجوب شئ عليه بناءا على عدم وجوب سجدة السهو لكل زيادة و وجوبها خاصة بناءا عليه .

573

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست