الاحتياط ، وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة ، اما الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه شاكا بين الثلاث والأربع ، مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول ، لأن في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال : ان الشك في ركعاتها يضر بصحتها . الثلاثون - إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة [1] وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن اعمال الحكمين لكن لو كان بعد اكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة [2] اما الأولى أو الثانية . الحادية والثلاثون - إذا علم أنه صلى العشائين ثمان ركعات ولا يدري انه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله .
[1] بل بقصد العصر بناء على جواز العدول من العصر إلى الظهر بعد السلام كما اختاره ، وقد تقدم المختار عندنا . [2] بل يحصل اليقين باتيان ظهر صحيحة وان لم يسجد للسهو للعلم بعدم الزيادة في الظهر الواقعية .