اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب . الحادية عشر - إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث و علم بعد اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب [1] بل وجوب قضائه بعد الفراغ اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث واما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث إن محله الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، واما لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام ، لأن الشك بعد تجاوز محله [2] . الثانية عشر - إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني [3] لأنه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنه شاك فيه مع بقاء محله ، وأيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم ، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته [4] لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق ، فيجب عليه أن يركع ، ومعه يعلم اجمالا أنه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة
[1] بل هذا هو الأظهر . [2] بل لما ذكره أولا في الفرض السابق ، ولا مجري لقاعدة التجاوز في المشكوك فيه الاجمالي في خصوص المقام ، وهو الاتيان بوظائف الركعة التي قام عنها لمحفوظية صورة العمل . [3] بل تبطل الصلاة ولا يمكن تصحيحها بوجه . [4] بل هو المتعين إذ مع عدم الركوع يقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط على تقدير النقص لبطلان الصلاة بنقص الركوع ، ومع الركوع لا يحتمل صحة الصلاة في نفسها إذ على تقدير التمامية تكون باطلة بزيادة الركوع .