ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة والا بطل أيضا . الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوليين أو الأخيرتين [1] صحت ، وعليه قضاؤهما وسجد السهو مرتين [2] وكذا ان لم يدر انهما من اي الركعات [3] بعد العلم بأنهما من الركعتين . الرابعة - إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة [4] . الخامسة - إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر . السادسة - إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سهى عن المغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط اتمامها عشاءا ، والاتيان بالاحتياط ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب . السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر
[1] الأظهر انه مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلق وجوده إذا حصل العلم بعد الصلاة ، وعدم الدخول في الركن إذا حصل في أثنائها ، يجب تلافي السجدة الفائتة من الركعة الأخيرة ، وإعادة ما بعدها من الاجزاء ، وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة . [2] الأظهر عدم وجوبهما وإن كان الأحوط ذلك . [3] في هذا الفرض إذا كان المحل الذكري للسجدة الأخيرة باقيا يجب التلافي و القضاء ، قضاءا للعلم الاجمالي ، وإن كان المحل الشكي باقيا أيضا يجب التلافي خاصة . [4] إذا أحرز استمرار شكه إلى ما بعد اكمال السجدتين ، واما إذا علم أنه حدث وبنى على الأكثر ثم غفل ومضى في صلاته ، أو شك في ذلك ، فالحكم بالصحة في غاية الاشكال بل الظاهر هو العدم .