responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 54


منه إذا كان ذلك أصلح من اخراجه [1] وتطهيره كما هو الغالب .
مسألة 9 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز والا فمشكل .
مسألة 10 - لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس .
مسألة 11 - إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكن ازالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر .
مسألة 12 - إذا توقف التطهير على بذل مال وجب [2] وهل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .
مسألة 13 - إذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله [3] مكانا للزرع ، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال ، والأظهر عدم جواز الأول [4] بل وجوب الثاني أيضا .
مسألة 14 - إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان أمكنه ازالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، والا فالظاهر وجوب التأخير [5] إلى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرة اليه حفظا للفورية بقدر الامكان وان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه [6] بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته .



[1] ومن تطهيره في المسجد .
[2] الا إذا كان البذل ضرريا أو حرجيا .
[3] المسألة غير مبتنية على ذلك .
[4] بل الأظهر جواز الأول ، وعدم وجوب الثاني .
[5] الأقوى لزوم المبادرة اليه مع التيمم ، للكون في المسجد والمكث فيه الذي هو في نفسه مستحب لغير الجنب وحرام عليه - وواجب مقدمي للإزالة .
[6] مع التيمم إذا تمكن منه ، والا فالأقوى عدم جوازه إذا لم يكن التأخير مستلزما للهتك

54

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست