الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أولا ثم قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك هذه الاحتياط [1] نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضائها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها [2] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضائها دون أصل الصلاة . 53 - فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة مسألة 1 - يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد احرازها ينوي ، ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ، ويسلم ، وان كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها اذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها الاخفات [3] في القراءة وان كانت الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ، بل استحبابه . مسألة 2 - حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا [4] أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو اتى ببعض المنافيات فالأحوط اتيانها ثم إعادة الصلاة ، ولو تكلم سهوا فالأحوط
[1] لا بأس بتركه . [2] الأظهر عدم لزوم قضائها ، وعدم وجوب سجدتي السهو ، ولا يبعد وجوب قضاء الصلاة في نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهد [3] الأظهر بحسب الأدلة هو التخيير بين الجهر والاخفات نعم ، الأحوط الاخفات في غير البسملة واما فيها فيستحب الجهر . [4] الأظهر انها صلاة مستقلة ، فلا تجب المبادرة إليها ، ولا يحرم المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية لا وضعا ولا تكليفا ، الا ان الاحتياط بالمبادرة وترك المنافي لا ينبغي تركه .