الركعتين الأوليين التي يتحملها الامام عن المأموم ، فيعمل كل على وفق رأيه ، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له ، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام ، فلا يجوز له الاقتداء به . بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه ، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر ، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الامام عن المأموم وضمانه له فمشكل [1] لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه ، مثلا إذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به ، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك ادغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك ، نعم يمكن أن يقال بالصحة [2] إذا تداركها المأموم بنفسه ، كأن قرأ السورة في الفرض الأول ، أو قرأ موضع غلط الامام صحيحا ، بل يحتمل أن يقال : ان القراءة في عهدة الامام ، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء . مسألة 32 - إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به ، وإن كان الامام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك . مسألة 33 - إذا رأى المأموم في ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه اعلامه ، وحينئذ فان علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها
[1] إذا كان حين القراءة مقتديا ، واما إذا كان الاقتداء بعدها فلا اشكال في جواز الاقتداء . [2] لا يمكن ذلك .