responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 465


في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ، والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
مسألة 4 - يستحب أن يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه [1] .
مسألة 5 - يستحب أن يقول : سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
مسألة 6 - هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية ، وان اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني ، على الأقل ان لم يتجاوز المحل ، وعلى الاتيان ان تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
مسألة 7 - الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
مسألة 8 - إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، والصلاة أداء بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما [2] الا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا .
مسألة 9 - إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترفا وجب القضاء ، وان لم يحترق كله لم يجب ، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الاتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى



[1] الا في الخامس ، والعاشر ، فإنه يقول عندهما - سمع الله لمن حمده .
[2] الأظهر عدم الادراك في الصورتين الأخيرتين .

465

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست