responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42


التاسع الخمر : بل كل مسكر مايع بالأصالة [1] وان صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج وان صار مايعا بالعرض .
مسألة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه وهو الأحوط [2] وإن كان الأقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا [3] سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء [4] بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب [5] من غير أن يعصر كان حراما واما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا .
مسألة 2 - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته [6] وإن كان لحليته وجه وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال .
مسألة 3 - يجوز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان غلت فيجوز اكلها باي كيفية كانت على الأقوى .
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال ان فيه



[1] الأظهر نجاسة ما صدق عليه الخمر واما غيره فالأحوط لزوما الاجتناب عنه .
[2] الأظهر نجاسة العصير العنبي إذا نش وغلى بنفسه لصيرورته مسكرا بذلك - وطهارته إذا غلى بالنار .
[3] الأقوى ان العصير الذي غلى بنفسه لا ترتفع حرمته ونجاسته الا بصيرورته خلا - والذي غلى بالنار إذا ذهب ثلثاه يصير حلالا .
[4] العصير المطبوخ ما لم يذهب ثلثاه لو ترك حتى برد يعود إلى الغليان بنفسه ويحدث فيه النشيش والاسكار ويسمى ح بالباذق معرب ( باده ) وعليه فلو ذهب ثلثاه بعد ذلك بالشمس أو بالهواء لا يصير طاهرا وحلالا كما عرفت .
[5] الأقوى عدم صيرورته حراما .
[6] بل الأقوى .

42

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست