الثلاثون - استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . الواحد والثلاثون - ادخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون - الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون - الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به . 11 - فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور : أحدها - العمامة مع التحنك . الثاني - الرداء خصوصا للامام بل يكره له تركه . الثالث - تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر . الرابع - لبس السراويل . الخامس - أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . السادس - أن يكون أبيض . السابع - لبس الخاتم من العقيق . الثامن - لبس النعل العربية . التاسع - ستر القدمين للمرأة . العاشر - ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر الحادي عشر - لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر - استعمال الطيب ، ففي الخير ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر - ستر ما بين السرة والركبة . الرابع عشر - لبس المرأة قلادتها . 12 - فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :