responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32


لا يكفي الوضوء بالاخر بل الأحوط [1] الجمع بينه وبين التيمم .
مسألة 6 - ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة [2] لكن الأحوط الاجتناب .
مسألة 7 - إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم [3] وهل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم .
مسألة 8 - إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والاخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم [4] بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
مسألة 9 - إذا كان هناك اناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
مسألة 10 - في المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوئه [5] أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار ضم التيمم أيضا



[1] لا يترك في صورة الانحصار - واما مع وجود ماء آخر فيتعين الوضوء به .
[2] الا إذا لاقى جميع أطرافها - أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه فإنه يجب الاجتناب عن الملاقى في جميع هذه الصور .
[3] إذا كان المائان قليلين ، والا فلا يبعد القول بتعين الوضوء - أو الاغتسال بنحو يذكره في المسألة العاشرة والأحوط الجمع .
[4] ان لم يكن للمراق ملاق موجود - والا فيجب الاجتناب عنه .
[5] مر الكلام فيه في المسألة السابعة .

32

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست