responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


2 - فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب [1] ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك [2] من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ، أي يمتد وقته إلى الفجر [3] وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص [4] ، فان أخرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الاتيان بالظهر ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال [5] اليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، اي الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا اجزاء ، قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف



[1] بل ما بين الزوال وغروب الشمس ، كما أن أول وقت العشائين غروب الشمس ولكن الأحوط تأخيرهما إلى ذهاب الحمرة المشرقية بل لا يترك .
[2] في الاضطرار غير النوم والنسيان والحيض ، الأحوط الاتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعرض للأداء والقضاء .
[3] والأظهر ان آخر وقتهما للمختار نصف الليل .
[4] امتداد وقتها أيضا إلى الغروب كما اختاره الشهيد لا يخلو عن وجه وجيه والأحوط ما في المتن .
[5] بل الأظهر أنه يكون من الذراع .

311

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست