responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283


على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه [1] .
مسألة 24 - إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما اشكال [2] .
مسألة 25 - إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الامرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر [3] والانتقال إلى التيمم ، لكن لا يخلو عن اشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ، وإذا دار الامر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما اشكال [4] .
السابع - ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما يقال : ان المناط عدم ادراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الامر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء



[1] الأظهر التخيير بين صرف الماء في تطهير البدن والصلاة عريانا مع التيمم ، وبين صرفه في الوضوء والصلاة عاريا ، وإن كان الأول أحوط .
[2] لا اشكال في جواز شرب النجس ، وتقديم الصلاة عن طهارة وعدم تركها في الوقت .
[3] الأقوى التخيير بينهما . الا إذا كان تحصيل كل منهما متوقفا على بذل مال كثير غير مضر بحاله مع كونه أزيد من قيمة كل منهما ، فإنه حينئذ يسقط وجوب تحصيل الساتر ، وليس كذلك وجوب تحصيل الطهارة على الأحوط لو لم يكن اظهر - وعليه - فيتعين صرفه في تحصيل ماء الوضوء .
[4] إذا تمكن من الاحتياط بالنسبة إلى القبلة لو حصل الماء يجب تحصيل الماء تعيينا ولعله خارج عن مفروض المتن ، وان لم يتمكن منه أو كان الاحتياط حرجيا فإن كان الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء ، وبين الصلاة إلى غير القبلة يقينا الأظهر هو التخيير ، وإن كان الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء وبين الصلاة إلى طرف يحتمل كونه قبلة ، الأحوط تحصيل الماء والصلاة مع الوضوء .

283

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست