responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18


النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا [1] .
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف .
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا [2] ثم ماءا .
مسألة 5 - إذا شك في مايع انه مطاف أو مطلق ، فان علم حالته السابقة اخذ بها [3] والا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقات النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس [4] لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة .
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري .
مسألة 7 - إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك ، وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل [5] .
مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب



[1] إذا كان الممزوج به بحد يوجب خروج المصعد عن الاطلاق ومنه يظهر حال المسألة الآتية .
[2] والبخار حقيقة مغايرة للماء عرفا ، ومنه يظهر الحكم في الأعيان النجسة إذا لم يكن المصعد بنفسه من افرادها كالمسكرات .
[3] سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية .
[4] الأظهر هو الحكم بنجاسته لأصالة عدم المائية الأزلي .
[5] الأقوى عدم تنجسه الا إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة : الطعم والرائحة واللون

18

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست