responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156


مسألة 2 - إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ [1] .
مسألة 3 - في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما [2] والظن كالشك ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر .
مسألة 4 - إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث [3] ، لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده [4] ، والا فلا مانع ، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لاعلمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه .
مسألة 5 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا .
مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها



[1] الا انه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان .
[2] إذا لم يكن صاحبه محل ابتلائه من حيث استيجاره لكنس المسجد ونحوه ، والا فيجب الغسل للعلم الاجمالي بوجوبه أو حرمة الاستيجار مثلا - ويضم اليه الوضوء إن كان مسبوقا بالأصغر .
[3] ان لم يكن غيره محل الابتلاء ، والا فلا يجوز لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين .
[4] اعتبار عدالة الباقين غير الامام انما يكون في صورة عدم كونهم محلا للابتلاء في ساير احكام الجنابة - والا فلا وجه له .

156

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست