مسألة 2 - إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ [1] . مسألة 3 - في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما [2] والظن كالشك ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر . مسألة 4 - إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة امامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث [3] ، لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم اجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده [4] ، والا فلا مانع ، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لاعلمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر ، أو لا جنابة لواحد منهما ، وكان المقتدى عالما كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي اجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . مسألة 5 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا . مسألة 6 - المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها
[1] الا انه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان . [2] إذا لم يكن صاحبه محل ابتلائه من حيث استيجاره لكنس المسجد ونحوه ، والا فيجب الغسل للعلم الاجمالي بوجوبه أو حرمة الاستيجار مثلا - ويضم اليه الوضوء إن كان مسبوقا بالأصغر . [3] ان لم يكن غيره محل الابتلاء ، والا فلا يجوز لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . [4] اعتبار عدالة الباقين غير الامام انما يكون في صورة عدم كونهم محلا للابتلاء في ساير احكام الجنابة - والا فلا وجه له .