نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 98
ولا يلزم ( 1 ) صب مائة ( 2 ) وغسله . 128 ( مسألة 5 ) : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أولا ، ثم إلقاء الكر أو وصله به ( 3 ) . 129 ( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبينة ، وبالعدل الواحد ( 4 ) على إشكال ( 5 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى . 130 ( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
98
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 98