نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 89
113 - ( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل [1] إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا [2] إذا تقاطر عليه بعد زوال [3] عينها ( 4 ) . 114 ( مسألة 2 ) : الإناء المتروس ( 1 ) بماء نجس كالحب ( 2 ) والشربة ( 3 ) ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه ( 5 ) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ( 6 ) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط
[1] أي المملوء . وهي متداولة باللهجة العراقية بهذا المعنى . [2] الحب ( بالضم ) : الجرة الضخمة ، والجمع حببة وحباب كعنبة وكتاب . ( مجمع البحرين : ج 2 ص 32 مادة حبب ) . [3] الشربة : الجرة الصغيرة .
89
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 89