نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 83
بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . 105 ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ( 2 ) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة ( 3 ) متنجس غسل فيه ( 4 ) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم ( 5 ) تلك الحالة ( 6 ) .
83
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 83