responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 83


بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
105 ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ( 2 ) ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة ( 3 ) متنجس غسل فيه ( 4 ) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم ( 5 ) تلك الحالة ( 6 ) .

83

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست