نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
غيره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق ( 1 ) الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى ( 2 ) . 82 ( مسألة 10 ) : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ما لم يصر مضافا ( 3 ) . 83 ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير ( 4 ) أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ( 5 ) ، وإن كان من غير ( 6 ) سنخ وصف النجس .
71
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 71