نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 66
لاستحالته بخارا ثم ماء . 77 ( مسألة 5 ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 1 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ( 2 ) ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال ( 3 ) كونه مطلقا والأصل الطهارة ( 4 ) . 78 ( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ( 5 ) ،
66
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 66