نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 604
السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [1] دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ، وإذا حاضت ( 2 ) في المسجدين تتيمم وتخرج ( 3 ) ، إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا ( 4 ) . 744 ( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 5 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ( 6 ) وكذا الكلام في سائر
[1] الوسائل : ج 2 ص 535 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب الحيض ح 1 .
604
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 604