نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 601
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
739 ( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر ( 1 ) وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ( 2 ) ، ولا يعتبر اجتماع ( 3 ) صفات الحيض ، بل يكفي ( 4 ) واحدة منها . 740 ( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير ( 5 ) بعد فقد الأقارب . 741 ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . 742 ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير ( 6 ) بين جعل الحيض أول الشهر أو عيره إذا عارضها زوجها ، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها ( 7 )
601
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 601