نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 599
هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد ( 1 ) مع النقصان وتنقص مع الزيادة . 735 ( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . 736 ( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ، ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد ، تجعل الحيض ( 2 ) الثلاثة الأولى ( 3 ) . وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول ( 4 ) والأخير ، وتحتاط ( 5 )
599
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 599