responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 597


729 ( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
730 ( مسألة 3 ) : الأحوط ( 1 ) أن تختار ( 2 ) العدد في أول ( 3 ) رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول ( 4 ) .
731 ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة ( 5 ) بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا .
732 ( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة ( 6 ) والنقيصة ( 7 ) .
733 ( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 8 )

597

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست