نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 597
729 ( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . 730 ( مسألة 3 ) : الأحوط ( 1 ) أن تختار ( 2 ) العدد في أول ( 3 ) رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول ( 4 ) . 731 ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة ( 5 ) بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا . 732 ( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة ( 6 ) والنقيصة ( 7 ) . 733 ( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 8 )
597
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 597