responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 590


بيوم ( 1 ) أو يومين ( 2 ) أو إلى العشرة ( 3 ) مخيرة بينها ( 4 ) ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
724 ( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
725 ( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة . وإن احتملت العود قبل العشرة ، بل وإن ظنت ، بل وإن كانت معتادة ( 5 ) بذلك على إشكال ( 6 ) .

590

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست