نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 566
فالمشهور ( 1 ) أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط ( 3 ) بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر ( 4 )
566
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 566