نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 56
والثاني في استحباب الجلسة . 66 ( مسألة 66 ) : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر ( 1 ) على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلا : الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك ، بناء على كون احتياط الترك استحبابيا ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ، ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ( 2 ) ، أو يلزم تركه ، كذا التيمم بالجص خلاف
56
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 56