نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 543
685 ( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي . 686 ( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ( 1 ) بالبول يحكم عليها بأنها مني ( 2 ) فيجب الغسل ( 3 ) ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين ( 4 ) يجب ( 5 )
543
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 543