نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 532
الأثناء ، وبالعكس ( 1 ) ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر . 672 ( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث ( 2 ) الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء ( 3 ) والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو ( 4 ) الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ( 5 ) ، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد ( 6 ) صدق المستعمل ( 7 ) عليه إذا كان بقدر
532
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 532