نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 530
على خلاف ما مر في غسل النجاسات ( 1 ) ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث إن التكليف بالغسل معلوم ( 2 ) فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 3 ) عملا بالاستصحاب .
530
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 530