نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 522
لا يكون باطلا ( 1 ) ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسي ، أو بقصد إحدى غاياته المندوبة ، أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي . والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر ( 2 ) مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا يجزي غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور ( 3 ) الدقاق الصغار المحسوبة جزء من البدن مع البشرة ، والثقبة التي في الأذن أو الأنف - للحلقة - إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها . وله كيفيتان :
522
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 522