نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 519
ويدخل ( 1 ) المسجد لأخذ الماء ( 2 ) أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس ( 3 ) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا . 660 ( مسألة 9 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له ( 4 ) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . 661 ( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
519
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 519