نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 2 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا ( 3 ) يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء . 61 ( مسألة 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات ، فقلد غيره ثم مات ، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول ، أو الثاني ؟ الأظهر ( 4 ) الثاني ( 5 ) ، والأحوط مراعاة
51
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 51