نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 465
إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ( 1 ) ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 2 ) ، ولا يكفي مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلا فالأحوط تعينه ( 3 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 5 ) بين المسح على الجبيرة ( 6 ) و على المحل أيضا بعد رفعها ( 7 ) .
465
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 465