ضم التيمم إليه [1] ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب ( 2 ) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ( 3 ) بنداوة ، وإن لم يمكن سقط ( 4 )
[1] الوسائل : ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم .