نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 460
ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء ، والأحوط ( 1 ) الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء . 593 ( مسألة 54 ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزء أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة . 594 ( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى ، أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ، ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الأقوى صحته ، لأن الغسلة الثانية مستحبة ( 2 ) على الأقوى حتى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط ( 3 ) إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
460
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 460