نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 46
مثلا أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان ، لا يصح البيع ( 1 ) بالنسبة إلى البائع ( 2 ) أيضا ( 3 ) ، لأنه متقوم ( 4 ) بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ( 5 ) . وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته . 56 ( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي ( 6 ) ،
46
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 46