نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 458
بعدمه ( 1 ) إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ( 2 ) ، ولا يكفي الظن ( 3 ) وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه ( 4 ) ، ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا . نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا ، يشكل ( 5 ) جريان قاعدة الفراغ ( 6 ) فيه فلا يترك الاحتياط ( 7 ) بالإعادة ( 8 ) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط ( 9 )
458
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 458