نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 435
فهي في الإبطال مثل الرياء ( 1 ) ، لأن الفعل يصير محرما ( 2 ) فيكون باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء ( 3 ) أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح ( 4 ) ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه ( 5 ) بخلاف الرياء ( 6 ) على ما عرفت ( 7 ) ، فإن حاله حال الحدث ( 8 ) في الإبطال ( 9 ) . 568 ( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .
435
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 435