responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 435


فهي في الإبطال مثل الرياء ( 1 ) ، لأن الفعل يصير محرما ( 2 ) فيكون باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء ( 3 ) أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح ( 4 ) ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وإن لم يتداركه ( 5 ) بخلاف الرياء ( 6 ) على ما عرفت ( 7 ) ، فإن حاله حال الحدث ( 8 ) في الإبطال ( 9 ) .
568 ( مسألة 29 ) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل .

435

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست